منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ٩٠
بالبدن إلتصاقا تاما فكره لذلك لا يقال الرواية دالة على المنع المقتضي للتحريم لأنا نقول لا نسلم دلالتها على التحريم لقول أبي عبد الله (عليه السلام) وكل شئ أمسته بالماء فقد أنقيته. [السادس] نقل ابن بابويه عن الصادق (عليه السلام) عن الباقر (عليه السلام) قال إني أكره الجنابة حين تصفر الشمس وحين تطلع وهي صفراء. * مسألة: ويكفي غسل الجناسة عن الوضوء سواء أحدث حدثا أصغرا أو لا وهو مذهب علمائنا أجمع وأحد قولي الشافعي وقال في الآخر لا بد معه من الوضوء وهي رواية عن أحمد وحكي ذلك عن داود والثوري. لنا: ان الاغتسال غاية في المنع من القربان فإذا اغتسل وجب أن لا يمنع وأيضا قوله تعالى: (وإن كنتم جنبا فاطهروا) أي اغتسلوا باتفاق المفسرين وما رواه الجمهور عن عائشة قلت كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) لا يتوضى بعد الغسل من الجنابة ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن أبي عمير عن رجل عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال كل غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة وفي الصحيح عن حكم بن حكيم قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن غسل الجنابة ثم وصفه قال قلت إن الناس يقولون يتوضأ وضوء الصلاة قبل الغسل فضحك وقال أي وضوء أنقا من الغسل وأبلغ وروي في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال الغسل يجزي في الوضوء أي وضوء أطهر من الغسل روي عن محمد مسلم قال قلت لأبي جعفر (عليه السلام) أن أهل الكوفة يروون عن علي (عليه السلام) أنه كان يأمر بالوضوء قبل الغسل من الجنابة قال كذبوا على علي ما وجدوا ذلك في كتاب علي (عليه السلام) قال الله تعالى: (وإن كنتم جنبا فاطهروا) وروي عن عبد الله بن سليمان بن خالد قال سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول الوضوء بعد الغسل بدعة أقول يريد بذلك ان من يعتقد وجوب الوضوء عليه يكون مبدعا وكذا روي عن سليمان بن خالد عن أبي جعفر (عليه السلام) قال الوضوء بعد الغسل بدعة وفي طريق هذه الرواية عثمان وهو واقفي وروى الشيخ في الصحيح عن يعقوب بن يقطين عن أبي الحسن (عليه السلام) قال سألته عن غسل الجنابة فيه وضوء أم لا فيما نزل به جبرئيل (عليه السلام) فقال الجنب يغتسل يبدأ فيغسل يده إلى المرفقين قبل أن يغمسها في الماء ثم يغسل ما أصابه من أذى ثم يصيب على رأسه وعلى وجهه وعلى جسده كله ثم قد قضى الغسل ولا وضوء عليه وروي في الحسن عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال في كل غسلة وضوء إلا الجنابة ولأنهما عبادات من جنس واحد فيدخل الصغرى في الكبرى كالعمرة والحج احتج الشافعي بأن رسول الله (صلى الله عليه وآله) فعل وإن الجنابة والحدث وجدا منه فوجب لهما الطهارتان كما لو انفردا والجواب عن الأول: أنه معارض برواية عائشة وعن الثاني: ان التداخل ثابت مع ما يوجب الصغرى فمع ما يوجب الكبرى أولى.
فروع: [الأول] لا يستحب الوضوء عندنا خلافا للشيخ في التهذيب وأطبق الجمهور على استحبابه قبله. لنا: ان الاستحباب حكم شرعي فيقف عليه ولا شرع واحتج الجمهور بما رووه عن فعل النبي (صلى الله عليه وآله) والجواب المعارضة بما روته عائشة. [الثاني] هل يكفي الغسل مطلقا سواء كان من جنابة أو حيض أو غسل جمعة عن الوضوء أم لا الأقرب عدم الاكتفاء به وهو اختيار المفيد والشيخ وقال السيد المرتضى يكفي وإن كان ندبا. لنا: قوله تعالى: (إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا) وذلك عام خرج منه غسل الجنابة للنص فيبقى الباقي على عمومه لرواية حماد بن عثمان وابن أبي عمير عن رجل عن أبي عبد الله (عليه السلام) وقد تقدمنا وما رواه الشيخ عن علي بن يقطين عن أبي الحسن الأول (عليه السلام) قال إذا أردت أن تغتسل للجمعة فتوضى واغتسل ولأنها سيان الأثرين متغايرين لو انفرد كل واحد منها اقتضى أثره فمع الاجتماع يجب التأثير لكن العمل به في الجنابة فيبقى معمولا به في البواقي احتج في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) الغسل يجزي عن الوضوء وأي وضوء أطهر من الغسل وبما رواه عن إبراهيم بن محمد ان محمد بن عبد الرحمن الهمداني كتب إلى أبي الحسن الثالث (عليه السلام) سألته عن الوضوء للصلاة وغسل الجمعة فكتب لا وضوء للصلاة في غسل يوم الجمعة ولا غيره وروي عن عمار الساباطي قال سأل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الرجل إذا اغتسل من جنابة أو يوم جمعة أو يوم عيد هل عليه الوضوء قبل ذلك أو بعده فقال لا بأس عليه قبل ولا بعد قد أجزأه الغسل والمرأة مثل ذلك إذا اغتسلت من حيض أو غير ذلك فليس عليها الوضوء لا قبل ولا بعد قد أجزأها الغسل وما رواه حماد بن عثمان عن رجل عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يغتسل للجمعة أو غير ذلك أيجزيه من الوضوء فقال أبو عبد الله (عليه السلام) وأي وضوء أطهر من الغسل والجواب عن الأول:
أن " الألف " و " اللام " لا يدل على الاستغراق فلا احتجاج فيه إذ يصدق أحد جزئياته وقد ثبت هذا الحكم لبعض الاغتسال فيبقى الباقي على الأصل وأيضا يحمل " الألف و " اللام " على العهد جمعا بين الأدلة وعن الاخبار الباقية بالمنع عن صحة سندها فإن الأول رواه الحسن بن علي بن إبراهيم عن جده إبراهيم ولا يحضرني الآن حالهما ومحمد بن عبد الرحمن الهمداني لا أعرف حاله. والثاني: رواه عمار وهو فطحي أيضا. والثالث:
مرسل وفي طريقه ابن فضال وهو فطحي أيضا والثالث مرسل وفي طريقه الحسن بن حسين اللؤلؤي والنجاشي وإن كان قد وثقه إلا أن الشيخ حكى في كتاب الرجال ان ابن بابويه ضعفه فلا يعارض ما ذكرناه من الأدلة على أنه يحتمل ما ذكره الشيخ في أن المقصود هو ما إذا اجتمعت هذه أو شئ منها مع غسل الجنابة ويمكن أن يقال في الجواب عن الأحاديث كلها أنها تدل على كمالية الاغتسال والاكتفاء بهما فيما شرعت له ونحن نقول به والوضوء لا نوجبه في غسل الحيض والجمعة مثلا ليكمل الغسل عنهما وإنما توجب الوضوء للصلاة فعند غسل الحيض يرتفع حدث الحيض وتبقى
(٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 2
2 في بيان المقدمات 2
3 في المياه وما يتعلق بها 4
4 في الوضوء وموجباته واحكامه 31
5 في أفعال الوضوء وكيفيته 54
6 في احكام الوضوء وتوابعه و لواحقه 74
7 في موجبات الغسل وأنواعه 78
8 في كيفية الغسل و احكامه 83
9 في احكام الحيض وكيفياته 95
10 في بيان احكام المستحاضة 119
11 في بيان احكام النفاس 122
12 في بيان غسل مس الأموات 127
13 في الأغسال المندوبة 128
14 في احكام النجاسات 159
15 في احكام الأواني 185
16 في الجلود 191
17 كتاب الصلاة 193
18 في اعداد الصلاة 194
19 في المواقيت 198
20 في احكام المواقيت 209
21 في القبلة 217
22 في لباس المصلي 225
23 في ستر العورة 235
24 في مكان المصلي 241
25 في ما يجوز السجود عليه 250
26 في الأذان والإقامة 253
27 في القيام 264
28 في النية 266
29 في التكبير 267
30 في القراءة 270
31 في الركوع 281
32 في السجود 286
33 في التشهد 292
34 في التسليم 295
35 في القنوت 298
36 في التعقيبات 301
37 في قواطع الصلاة 306
38 في صلاة الجمعة 316
39 في صلاة العيدين 339
40 في صلاة الكسوف 349
41 في صلاة الاستسقاء 354
42 في نافلة رمضان 357
43 في الصلوات المندوبة 359
44 في صلاة الجماعة 363
45 فيما يتعلق بالمساجد 386
46 في صلاة المسافر 389
47 في صلاة الخوف والتطريق 401
48 في عدم سقوط الصلاة على كل حال 406
49 في الخلل 408
50 في القضاء 420
51 في احكام الجنائز 425
52 في تغسيل الميت 427
53 في التكفين 437
54 في صلاة الجنائز 443
55 في الدفن 459
56 فيما ورد بعد الدفن 465
57 في فضل الزكاة ومن تجب عليه 470
58 فيمن تجب الزكاة عليه 471
59 فيما يجب فيه الزكاة 473
60 فيما يستحب فيه الزكاة 506
61 في وقت الوجوب 510
62 في المتولي للاخراج 514
63 في مستحق الزكاة 517
64 في احكام الزكاة 526
65 في زكاة الفطرة 531
66 في الصدقات المستحبة المستحبة 542
67 فيما يجب فيه الخمس 544
68 في النصاب 549
69 في بيان سهام الخمس 550
70 في الأنفال 553