بالبدن إلتصاقا تاما فكره لذلك لا يقال الرواية دالة على المنع المقتضي للتحريم لأنا نقول لا نسلم دلالتها على التحريم لقول أبي عبد الله (عليه السلام) وكل شئ أمسته بالماء فقد أنقيته. [السادس] نقل ابن بابويه عن الصادق (عليه السلام) عن الباقر (عليه السلام) قال إني أكره الجنابة حين تصفر الشمس وحين تطلع وهي صفراء. * مسألة: ويكفي غسل الجناسة عن الوضوء سواء أحدث حدثا أصغرا أو لا وهو مذهب علمائنا أجمع وأحد قولي الشافعي وقال في الآخر لا بد معه من الوضوء وهي رواية عن أحمد وحكي ذلك عن داود والثوري. لنا: ان الاغتسال غاية في المنع من القربان فإذا اغتسل وجب أن لا يمنع وأيضا قوله تعالى: (وإن كنتم جنبا فاطهروا) أي اغتسلوا باتفاق المفسرين وما رواه الجمهور عن عائشة قلت كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) لا يتوضى بعد الغسل من الجنابة ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن أبي عمير عن رجل عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال كل غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة وفي الصحيح عن حكم بن حكيم قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن غسل الجنابة ثم وصفه قال قلت إن الناس يقولون يتوضأ وضوء الصلاة قبل الغسل فضحك وقال أي وضوء أنقا من الغسل وأبلغ وروي في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال الغسل يجزي في الوضوء أي وضوء أطهر من الغسل روي عن محمد مسلم قال قلت لأبي جعفر (عليه السلام) أن أهل الكوفة يروون عن علي (عليه السلام) أنه كان يأمر بالوضوء قبل الغسل من الجنابة قال كذبوا على علي ما وجدوا ذلك في كتاب علي (عليه السلام) قال الله تعالى: (وإن كنتم جنبا فاطهروا) وروي عن عبد الله بن سليمان بن خالد قال سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول الوضوء بعد الغسل بدعة أقول يريد بذلك ان من يعتقد وجوب الوضوء عليه يكون مبدعا وكذا روي عن سليمان بن خالد عن أبي جعفر (عليه السلام) قال الوضوء بعد الغسل بدعة وفي طريق هذه الرواية عثمان وهو واقفي وروى الشيخ في الصحيح عن يعقوب بن يقطين عن أبي الحسن (عليه السلام) قال سألته عن غسل الجنابة فيه وضوء أم لا فيما نزل به جبرئيل (عليه السلام) فقال الجنب يغتسل يبدأ فيغسل يده إلى المرفقين قبل أن يغمسها في الماء ثم يغسل ما أصابه من أذى ثم يصيب على رأسه وعلى وجهه وعلى جسده كله ثم قد قضى الغسل ولا وضوء عليه وروي في الحسن عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال في كل غسلة وضوء إلا الجنابة ولأنهما عبادات من جنس واحد فيدخل الصغرى في الكبرى كالعمرة والحج احتج الشافعي بأن رسول الله (صلى الله عليه وآله) فعل وإن الجنابة والحدث وجدا منه فوجب لهما الطهارتان كما لو انفردا والجواب عن الأول: أنه معارض برواية عائشة وعن الثاني: ان التداخل ثابت مع ما يوجب الصغرى فمع ما يوجب الكبرى أولى.
فروع: [الأول] لا يستحب الوضوء عندنا خلافا للشيخ في التهذيب وأطبق الجمهور على استحبابه قبله. لنا: ان الاستحباب حكم شرعي فيقف عليه ولا شرع واحتج الجمهور بما رووه عن فعل النبي (صلى الله عليه وآله) والجواب المعارضة بما روته عائشة. [الثاني] هل يكفي الغسل مطلقا سواء كان من جنابة أو حيض أو غسل جمعة عن الوضوء أم لا الأقرب عدم الاكتفاء به وهو اختيار المفيد والشيخ وقال السيد المرتضى يكفي وإن كان ندبا. لنا: قوله تعالى: (إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا) وذلك عام خرج منه غسل الجنابة للنص فيبقى الباقي على عمومه لرواية حماد بن عثمان وابن أبي عمير عن رجل عن أبي عبد الله (عليه السلام) وقد تقدمنا وما رواه الشيخ عن علي بن يقطين عن أبي الحسن الأول (عليه السلام) قال إذا أردت أن تغتسل للجمعة فتوضى واغتسل ولأنها سيان الأثرين متغايرين لو انفرد كل واحد منها اقتضى أثره فمع الاجتماع يجب التأثير لكن العمل به في الجنابة فيبقى معمولا به في البواقي احتج في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) الغسل يجزي عن الوضوء وأي وضوء أطهر من الغسل وبما رواه عن إبراهيم بن محمد ان محمد بن عبد الرحمن الهمداني كتب إلى أبي الحسن الثالث (عليه السلام) سألته عن الوضوء للصلاة وغسل الجمعة فكتب لا وضوء للصلاة في غسل يوم الجمعة ولا غيره وروي عن عمار الساباطي قال سأل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الرجل إذا اغتسل من جنابة أو يوم جمعة أو يوم عيد هل عليه الوضوء قبل ذلك أو بعده فقال لا بأس عليه قبل ولا بعد قد أجزأه الغسل والمرأة مثل ذلك إذا اغتسلت من حيض أو غير ذلك فليس عليها الوضوء لا قبل ولا بعد قد أجزأها الغسل وما رواه حماد بن عثمان عن رجل عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يغتسل للجمعة أو غير ذلك أيجزيه من الوضوء فقال أبو عبد الله (عليه السلام) وأي وضوء أطهر من الغسل والجواب عن الأول:
أن " الألف " و " اللام " لا يدل على الاستغراق فلا احتجاج فيه إذ يصدق أحد جزئياته وقد ثبت هذا الحكم لبعض الاغتسال فيبقى الباقي على الأصل وأيضا يحمل " الألف و " اللام " على العهد جمعا بين الأدلة وعن الاخبار الباقية بالمنع عن صحة سندها فإن الأول رواه الحسن بن علي بن إبراهيم عن جده إبراهيم ولا يحضرني الآن حالهما ومحمد بن عبد الرحمن الهمداني لا أعرف حاله. والثاني: رواه عمار وهو فطحي أيضا. والثالث:
مرسل وفي طريقه ابن فضال وهو فطحي أيضا والثالث مرسل وفي طريقه الحسن بن حسين اللؤلؤي والنجاشي وإن كان قد وثقه إلا أن الشيخ حكى في كتاب الرجال ان ابن بابويه ضعفه فلا يعارض ما ذكرناه من الأدلة على أنه يحتمل ما ذكره الشيخ في أن المقصود هو ما إذا اجتمعت هذه أو شئ منها مع غسل الجنابة ويمكن أن يقال في الجواب عن الأحاديث كلها أنها تدل على كمالية الاغتسال والاكتفاء بهما فيما شرعت له ونحن نقول به والوضوء لا نوجبه في غسل الحيض والجمعة مثلا ليكمل الغسل عنهما وإنما توجب الوضوء للصلاة فعند غسل الحيض يرتفع حدث الحيض وتبقى