كشاف القناع - البهوتي - ج ٤ - الصفحة ٤٩٥
الأب في جميع المواضع إلا في ثلاثة أشياء. أحدها زوج وأبوان. والثانية زوجة وأبوان للام فيهما ثلث الباقي مع الأب وثلث جميع المال لو كان مكان الأب جد. والثالثة اختلفوا في الجد مع الإخوة والأخوات للأبوين أو لأب. ولا خلاف بينهم في إسقاطه بني الإخوة وولد الام ذكرهم وأنثاهم. وذهب الصديق رضي الله تعالى عنه إلى أن الجد يسقط الإخوة والأخوات من جميع الجهات كما يسقط الأب وبذلك قال ابن عباس وابن الزبير وروي عن عثمان وعائشة وأبي بن كعب وجابر بن عبد الله وأبي الطفيل وعبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنهم. وبه قال أبو حنيفة (1) وغيره وكان علي ابن أبي طالب وزيد بن ثابت وابن مسعود رضي الله تعالى عنهم يورثونهم معه فلا يحجبونهم به. وبه قال مالك (2) والأوزاعي والشافعي (3) وأحمد (4) وأبو يوسف ومحمد لأنهم تساووا في سبب الاستحقاق فيتساوون فيه. فإن الجد والأخ يدليان بالأب الجد أبوه والأخ ابنه. وقرابة البنوة لا تنقص عن قرابة الأبوة، بل ربما كانت أقوى. فإن الابن يسقط تعصيب الأب. ولذلك مثله علي بشجرة أنبتت غصنا فانفرق منها غصنان كل منهما إلى الآخر أقرب منه إلى أصل الشجرة. ومثله زيد بواد خرج منه جدولان كل واحد منهما إلى الآخر أقرب منه إلى الوادي. واختلف القائلون بتوريثهم معه في كيفية توريثهم على مذاهب منها مذهب زيد بن ثابت وهو قول أهل المدينة والشام والشافعي وأحمد وأكثر أهل العلم، وهو ما أشار إليه المصنف بقوله:
(والجد لأب وإن علا) بمحض الذكور (مع الإخوة) أي الأخ فأكثر لأبوين أو لأب (و) مع (الأخوات) أي الأخت فأكثر كذلك (لأبوين أو لأب يقاسمهم كأخ منهم ما لم يكن الثلث خيرا له) من المقاسمة (فيأخذه والباقي لهم) أي للإخوة، للذكر مثل حظ الأنثيين. فإذا لم يكن معهم ذو فرض فله خير الامرين: المقاسمة أو ثلث المال، والمقاسمة خير له إن نقصوا عن مثليه. وذلك في خمس صور: جد وأخ، جد وأخت، جد وأختان جد وأخ وأخت، جد وثلاث أخوات. والثلث خير له إن زادوا على مثليه كجد وثلاث إخوة فأكثر أو جد وخمس أخوات فأكثر. ولا حصر لصوره ويستوي له الامر ان إذا كانوا مثليه. وذلك في ثلاث صور: جد وأخوان، جد وأخ وأختان، جد وأربع أخوات. وحيث استوى له الأمران قسم له ما شئت منهما ذكره في شرح المنتهى (فإن كان معهم) أي الجد والإخوة (ذو فرض) من زوج أو زوجة أو بنت أو بنت ابن أو أم أو جدة (أخذ) ذو الفرص واحدا كان أو أكثر
(٤٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 فصل وإجارة العين تنقسم قسمين 3
2 فصل 11
3 الضرب الثاني 11
4 فصل ويعتبر كون المنفعة 17
5 فصل ويلزم المؤجر مع الإطلاق 23
6 فصل والإجارة عقد لازم من الطرفين 27
7 فصل ومتى زرع فغرق الزرع 34
8 فصل و الأجير قسمان خاص ومشترك 39
9 فصل وتجب الأجرة بنفس العقد 48
10 باب السبق والمناضلة 56
11 فصل والمسابقة جعالة 64
12 فصل في المناضلة، من النضل 66
13 باب العارية 76
14 فصل وحكم مستعير في استيفاء المنفعة كمستأجر 86
15 فصل وإن دفع إليه دابة أو غيرها 92
16 باب الغصب و جناية البهائم وما في معنى ذلك من الإتلافات 94
17 فصل ويلزمه أي الغاصب 97
18 فصل وإن زاد المغصوب بيد الغاصب أو غيره 108
19 فصل وإن نقص المغصوب بيد الغاصب أو غيره 112
20 فصل وإن خلط الغاصب المغصوب بماله 116
21 فصل وإن وطئ الغاصب الجارية المغصوبة 120
22 فصل وإن تلف المغصوب 130
23 فصل وإن كان للمغصوب منفعة تصح إجارتها 136
24 فصل و تصرفات الغصب الحكمية 138
25 فصل فيما يضمن به المال من غير غصب 142
26 فصل و إن أجج نارا في موات أو أججها في ملكه 148
27 فصل في جناية البهائم 154
28 باب الشفعة 164
29 فصل الشرط الثاني: أن يكون المبيع وما بمعناه 168
30 فصل الشرط الثالث للشفعة 172
31 فصل الشرط الرابع للأخذ بالشفعة 180
32 فصل الشرط الخامس للأخذ بالشفعة 186
33 فصل وإن تصرف المشتري في الشقص 187
34 فصل ويأخذ الشفيع الشقص المشفوع 194
35 ولا شفعة في بيع فيه خيار مجلس أو خيار شرط 198
36 باب الوديعة 203
37 فصل وأن دفع المستودع الوديعة إلى من يحفظ ماله 211
38 فصل المودع أمين 217
39 باب إحياء الموات 224
40 فصل وإحياء الأرض الموات 232
41 فصل في الاقطاع 237
42 فصل في مسائل من أحكام الانتقاع بالمياه غير المملوكة ونحوها 241
43 باب الجعالة 247
44 باب اللقطة 255
45 فصل ولا يجوز له 267
46 فصل ولا فرق 273
47 باب اللقيط 275
48 فصل و ميراث اللقيط إن مات لبيت المال 282
49 فصل و إن أقر إنسان أنه أي اللقيط ولده 286
50 كتاب الوقف فصل وإذا كان الوقف على غير معين كالمساكين و الغزاة والعلماء 306
51 فصل يزول ملك الواقف عن العين الموقوفة بمجرد الوقف 309
52 فصل ويرجع بالبناء للمفعول عند التنازع في شيء من أمر الوقت 314
53 فصل ويرجع إلى شرطه أي الواقف أيضا في الناظر فيه 321
54 فصل فإن لم يشترط الواقف ناظر وشرطه أي الناظر 324
55 فصل وإن وقف على ولده هم على المساكين 336
56 فصل والمستحب 344
57 فصل والوقف عقد لازم 352
58 باب الهبة والعطية 359
59 فصل وإن أبرأ غريم غريمه من دينه صح أو تصدق عليه 367
60 فصل في التعديل بين الورثة في الهبة 373
61 فصل ولأب فقط إذا كان 382
62 فصل في عطية المريض وما يلحق به 389
63 فصل حكم العطية في مرض الموت حكم الوصية في أشياء كما تقدم 397
64 فصل لو ملك 403
65 كتاب الوصايا فصل والوصية ببعض المال ليست واجبة لما قدمنا 409
66 فصل و إجارتهم أي الورثة لما زاد على الثلث 413
67 فصل ولا يثبت الملك 416
68 فصل ويجوز الرجوع في الوصية وفي بعضها ولو بالإعتاق 422
69 فصل وتخرج الواجبات التي على الميت من رأس المال أوصى بها 426
70 باب الموصى له 427
71 فصل وإن قتل الوصي أي الموصى له 434
72 فصل ولا تصح الوصية لكنيسة ولا لحصرها وقناديلها ونحوه 442
73 باب الموصى به 446
74 فصل وتصح الوصية بالمنفعة المفردة 453
75 فصل ومن أوصى له بشيء معين كعبد وثوب 458
76 باب الوصية بالانصباء والأجزاء 462
77 فصل في الوصية بالأجزاء. وإن وصى له 467
78 فصل وإن زادت الوصايا على المال عملت فيها عملك في مسائل العول 470
79 فصل في الجمع بين الوصية بالأجزاء والانصباء 472
80 باب الموصى إليه 477
81 فصل ولا تصلح الوصية إلا في تصرف معلوم 483
82 كتاب الفرائض فصل في الجد مع الاخوة أو الأخوات لأبوين أو لأب منفردين 494
83 فصل وللأم أربعة أحوال 503
84 فصل في إرث الجدة 507
85 فصل في إرث البنات وبنات الابن و الأخوات 509
86 فصل في الحجب و هو المنع من الإرث بالكلية أو من أوفر الحظين 512
87 باب العصبات 513
88 باب أصول المسائل والعول والرد 519
89 فصل في الرد وقد اختلف فيه والقول به 522
90 باب تصحيح المسائل 527
91 فصل تماثل العددين أن يكون أحدهما مثل الأخر 533
92 باب المناسخات 534
93 باب قسمة التركات 539
94 باب ذوي الأرحام وكيفية توريثهم 547
95 باب ميراث الحمل 555
96 باب ميراث المفقود 559
97 باب ميراث الخنثى المشكل 564
98 باب ميراث الغرقى ومن غمى أي خفي موتهم 569
99 باب ميراث أهل الملل 572
100 فصل ويرث مجوسي ونحوه ممن يرى حل نكاح ذوات المحارم بجميع قراباته 575
101 باب ميراث المطلقة 576
102 باب الإقرار بمشارك في الميراث 582
103 فصل وطرق العمل في مسائل هذا الباب كله 586
104 فصل ومن أقر من الورثة في مسألة 588
105 باب ميراث القاتل 590
106 باب ميراث المعتق بعضه وما يتعلق به 592
107 باب الولاء وجره ودوره 597
108 فصل ولا يرث النساء بالولاء إلا من أعتق 601
109 فصل في جر الولاء 605
110 فصل في دور الولاء ومعناه 608
111 كتاب العتق فصل ومن أعتق جزءا من رقيقه 619
112 فصل ويصح تعليق العتق بصفة كدخول دار وحدوث مطر وغيره 626
113 فصل وإن قال السيد كل مملوك في حر أو قال كل مماليكي حر 632
114 فصل وإن أعتق في مرض موته المخوف جزءا من عبده 634
115 باب التدبير 638
116 باب الكتابة 646
117 فصل ويملك المكاتب نفع نفسه وكسبه 654
118 فصل ولا يملك السيد شيئا من كسبه 659
119 فصل وإن وطئ مكاتبته في مدة الكتابة بشرط 661
120 فصل والكتابة الصحيحة عقد لازم من الطرفين 666
121 فصل و إن كاتب عبيده اثنين فأكثر أو إماءه 671
122 فصل والكتابة الفاسدة كما إذا كان العوض 676
123 باب أحكام أمهات الأولاد 677
124 فصل وإذا أسلمت أم ولد الكافر 682